محمود الآشتياني

16

حاشية على درر الفوائد

اتباع غير العلم مطلقا ، وانما الظاهر أو المتيقن منها هو المنع عن اتباعه في خصوص الأصول الاعتقادية ، لا الأعم منها ومن الفروغ الشرعية . قوله لا يجوز التمسك بها في مقام الاستدلال ، لعدم حجية الخبر الواحد . قوله لا يثبت المنع عن العمل مطلقا ، لاختصاص المنع فيها بالعمل به عند التعارض . قوله الاخذ بالأخص وهو الدال على طرح المخالف . قوله والتزام التخصيص الخ اى الالتزام بتخصيص ما دل على طرح ما خالف الكتاب . بما صدر عنهم عليه السّلام في موارد كثيرة من الاخبار المخالفة للكتاب على نحو العموم والخصوص أو الاطلاق والتقييد ممتنع جدا ، لا لكثرة تلك الأخبار الصادرة ولزوم تخصيص الأكثر المستهجن ، بل لان إلى آخر ما افاده في الكتاب . قوله والقول بعدم صدور ما يباين الكتاب من الجاعلين ، المستلزم للغوية الأخبار الدالة على طرح ما خالف الكتاب ، مدفوع بان هذا الاستبعاد إلى آخر ما افاده في الكتاب توضيح الاشكال انا لو حملنا المخالفة في الاخبار الدلالة على طرح ما خالف الكتاب على المخالفة على نحو التباين لزم لغوية تلك الأخبار لعدم بقاء مورد لها حينئذ ، بداهة استبعاد نقل الجاعلين ما يخالف الكتاب على هذا النحو عنهم عليهم السلام ، لأنهم لا ينقلون عنهم عليهم السّلام ما فيه امارة الكذب والجعل الموجبة لنقض اغراضهم الفاسدة . قوله واما في الأول ، وهو التمسك بمفهوم الشرط . قوله فالشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع ، أقول الضابط لتشخيص كون القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع كي لا يكون لها مفهوم ، أو كونها غير مسوقة لذلك كي يكون لها مفهوم ، هو ان كل شرط لا يمكن تحقق الجزاء عقلا الا بتحققه ، فتعليق الجزاء عليه في القضية ليس الا لبيان تحقق الموضوع ، وكل شرط يمكن تحقق الجزاء عقلا مع وجوده وعدمه ، فتعليق الجزاء عليه لا بد ان يكون لبيان دخله